en ar

الامتياز التجاري (Franchise)

نشأت فكرة الامتياز التجاري عام (1871) لتكون مزيج بين التسويق والنجاح
المبكر للعلامة التجارية، كونها قادرة على تحقيق هدف مالك العلامة التجارية من
خلال تسويقها على نطاق أوسع عبر منح حق استخدامها للراغبين باستخدام العلامة
التي أثبتت جدارتها وقيمتها لدى جمهور المستهلكين، كما تحقق النجاح المبكر من
خلال سرعة انتشار العلامة جغرافياً داخل الأقاليم أو خارجها واشتهارها بين
الجمهور، وبذلك يكون الامتياز حقق المزيج بين التسويق والنجاح في وقت واحد،
ويعد الامتياز التجاري من أنجح المشاريع في الوقت الراهن وأقلها خطورة كونه
يعتمد على مشاريع ناجحة بموجب تاريخها وتجاربها وخبراتها السابقة، ولديها كافة
مقومات النجاح، إلا أن ذلك النجاح منوط بإضفاء الحماية والرقابة القانونية على
طبيعة العمل والتعامل بين طرفيه، لذا فإننا في هذه المقالة نقدم ما يضمن نجاح
.الامتياز من الجانب القانوني، ليتسنى للقارئ معرفة مفهوم وعناصر الامتياز التجاري

أولاً: تعريف الامتياز التجاري

:مفهوم الامتياز 

قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى
صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة
التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما
في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة
تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ
.التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات

 

ثانيًا: أطراف الامتياز التجاري

الطرف الأول: مانح الامتياز التجاري هو شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يَمنَح
الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك صاحب الامتياز التجاري الرئيس فيما
.يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز التجاري الفرعي

الطرف الثاني : صاحب الامتياز التجاري: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية
يُمنح الامتياز التجاري بموجب اتفاقية الامتياز التجاري، ويشمل ذلك صاحب
.الامتياز التجاري الفرعي فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز التجاري الرئيس

ثالثًا: الشروط الواجب توفرها لأجل منح الامتياز التجاري وهي

1- لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال
الامتياز وفقاً لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل
شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين
الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.

2- إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز
لصاحب الامتياز -الذي يملك حق منح امتياز فرعي- عرض فرصة الامتياز
أو منح الامتياز إلا بعد ممارسته -أو غيره من أصحاب الامتياز- لأعمال
الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة، وللوزير تعديل المدد
المنصوص عليها في هذه المادة.

رابعًا: وثيقة الإفصاح التجاري

1. على مانح الامتياز التجاري تزويد صاحب الامتياز التجاري بنسخة من
وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من
إبرام اتفاقية الامتياز التجاري أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل
في شأن الامتياز التجاري، أيهما أسبق.

2. يجب أن يراعى في وثيقة الإفصاح ما يأتي:
أ- أن تحرر باللغة العربية، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب
ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.
ب- أن تكون واضحة ودقيقة.

3. في حال تقديم مانح الامتياز التجاري إلى صاحب الامتياز التجاري -الذي
ينوي التعاقد معه- معلومات تتعلق بالأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال
الامتياز المملوكة له أو لأي شخص ضمن مجموعته؛ فعليه تضمين هذه
المعلومات في وثيقة الإفصاح ومراعاة استيفائها للأحكام والشروط التي
تحددها اللائحة

خامسًا : التزامات مانح الامتياز التجاري

يلتزم مانح الامتياز التجاري -ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز التجاري
على غير ذلك- بما يأتي:

1. تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز التجاري في شأن الامتياز.

2. تحديد نموذج عمل الامتياز التجاري بشكل تفصيلي, بما في ذلك بيان
المعايير وإصدار   التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التجاري
التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال،
وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل.

3. تدريب موظفي صاحب الامتياز التجاري.

4. تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعة
الامتياز الممنوح.

5. تزويد صاحب الامتياز التجاري -سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر-
بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية
الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من
الغير.

6. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال
صاحب الامتياز.

7. الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب
عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز.

8. عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة
الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك، خلال
مدة سريان الاتفاقية.

سادسًا : التزامات صاحب الامتياز التجاري :

يلتزم صاحب الامتياز التجاري -ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير
:ذلك- بما يأتي

1. الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو
طريقة ممارسة أعمال الامتياز.

2. أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من
تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة
بتلك الأعمال.

3. تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة
أعمال الامتياز التجاري، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب
الامتياز أو إلحاق الضرر به.

4. الحصول على موافقة مانح الامتياز التجاري عند تغيير مكان ممارسة أعمال
الامتياز.

سابعًا : اتفاقية الامتياز التجاري :

1.  يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها،
وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية
ترجمة معتمدة.

2.  يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز -بالإضافة إلى ما يُتفق عليه بين طرفيها-
ما يأتي:

أ- أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.

ب- أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز، بما في
ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب
الامتياز (إن وجد), والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع
أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن
مجموعته.

ج- التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب
الامتياز.

د- التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من
خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.

هـ- التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض
والمحافظة على هوية الامتياز.

و- أي التزام على مانح الامتياز يتعلق بتوريد أي سلعة أو خدمة إلى صاحب
الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو
الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات
مانح الامتياز.

ز- حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ملكية
فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال
الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.

ح- آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.

ط- مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير, وأحكام ذلك.

ي- الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتياز أو مانح
الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.

ك- أي بند آخر تحدده اللائحة.

ختامًا: نؤكد على أن نجاح الامتياز التجاري مرهون بتحقيق المعايير القانونية
وحمايتها، ويأتي ذلك في سياق توثيق الرابطة القانونية من خلال إحكام الصيغة
القانونية من الثغرات ووضوح الالتزامات والحقوق، وذلك بإسنادها للخبراء
القانونيين في مجال الامتياز التجاري.